അൽ കിതാബ് ചോദ്യോത്തര ഗ്രൂപ്പ്
ചോദ്യം :
വലിയ അശുദ്ധിയുടെ കുളി
കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം
ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത്
വെള്ളം ചേർന്നിട്ടില്ല എന്ന്
വ്യക്തമായാൽ വീണ്ടും
കുളിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ?
( ചോദ്യം :
മുഹമ്മദ് നാദാപുരം)
മറുപടി ചുരുക്കത്തിൽ :
1.വുദൂഉ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇങ്ങനെ വുദൂഇന്റെ അവയവത്തിൽ
ഒരു ഭാഗത്ത് വെള്ളം നനഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായാൽ വീണ്ടും വുദൂഉ ചെയ്യണം - കാരണം വുദൂഇൽ തർതീബും (ക്രമപ്രകാരം ചെയ്യൽ ) മൂവാലാതും നിർബന്ധമാണ്.2. കുളിയുടെ കാര്യത്തിൽ തർതീബും മൂവാലാതും (പ്രത്യേകിച്ച്, മൂവാലാത് ) നിർബന്ധമാണോ എന്നതിൽ പണ്ഡിതൻമാർക്ക് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്.
3.വുദൂഇലും കുളിയിലെ പോലെ മൂവാലാതു നിർബന്ധമാണ് എന്ന വീക്ഷണ പ്രകാരം,കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം
ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത്
വെള്ളം ചേർന്നിട്ടില്ല എന്ന്
വ്യക്തമായാൽ വീണ്ടും കുളിക്കണം; അത് ആവശ്യമില്ല എന്ന വീക്ഷണപ്രകാരം നനയാത്ത ഭാഗത്ത് മാത്രം കഴുകിയാൽ മതി ; കുളി ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല.
4.ഏതായാലും, കുളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നനയാത്ത ഭാഗമുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാത്രം കഴുകിയാൽ മതിയാവും; ദീർഘസമയം കഴിഞ്ഞാണ് അറിഞ്ഞതെങ്കിൽ, വീണ്ടും കുളിക്കുന്നതാണ് സൂക്ഷ്മത
الله اعلم
മറുപടിയുടെ വീഡിയോ :
https://youtu.be/QDngtlJv0xE?si=VjorMSvrBX4xnFYI
മറുപടിക്ക് പ്രധാനമായും അവലംബിച്ചത് :
ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് അൽ മുനജ്ജിദിന്റെ ഫത്വ
1.https://www.islamweb.net/ar/fatwa/4611/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D9%84-%D8%AB%D9%85-%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
2.മർക്കസുൽ ഫത്വായുടെ സൈറ്റ്:
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/4611/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D9%84-%D8%AB%D9%85-%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
കുറിപ്പുകൾ
اغتسل ثم تبين له أن رجله لم يصبها الماء - الإسلام سؤال وجواب
السؤال
إذا اغتسل الإنسان غسل الجنابة مثلا ، ثم بعد ثلاث ساعات علم أن هناك حائلا منع وصول الماء إلى رجله ، فهل يلزمه إعادة الغسل ، أم عليه فقط أن يغسل رجله ؟
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
السؤال:
إذا اغتسل الإنسان غسل الجنابة مثلا ، ثم بعد ثلاث ساعات علم أن هناك حائلا منع وصول الماء إلى رجله ، فهل يلزمه إعادة الغسل ، أم عليه فقط أن يغسل رجله ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
من شروط الوضوء والغسل التي لا بد من تحققها كي يقع صحيحا مجزئا ، زوالُ كلِّ مانعٍ وحائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، كالأدهان والأصباغ والألوان التي لها جِرمٌ يحجز الماء عن الجلد .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه "الأم" (1/44) :
" وإن كان عليه عِلْكٌ أو شيء ثخين فيمنع الماء أن يصل إلى الجلد لم يُجْزِهِ وضوءُهُ ذلك العضوَ حتى يُزيلَ عنه ذلك ، أو يُزيلَ منه ما يعلم أن الماء قد ماسَّ معه الجلدَ كُلَّه ، لا حائل دونه " انتهى .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (69817) .
ثانيا :
فإن ترك المغتسل موضعا من جسمه لم يصبه الماء ، أو حال بينَ جُزءٍ من جسمه وبين الماء حائلٌ ومانع ، ثم تَنَبَّهَ بعد فترة من الزمن ، فهل يعيد غسله كاملا ، أم يكفي غسل الجزء الذي لم يصبه الماء فقط ؟
هذه المسألة مبنية على حكم الموالاة بين الأعضاء في الغسل ، والموالاة : أن يقع غسل أعضاء الجسم على الولاء ، بعضُها يلي بعضاً ، دون وجود فاصلٍ طويل .
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوب الموالاة في الغسل .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/100-101) :
" التّرتيب والموالاة في الغسل غير واجبين عند جمهور الفقهاء .
وقال اللّيث : لا بدّ من الموالاة .
واختلف فيه عن الإمام مالك ، والمقدّم عند أصحابه : وجوب الموالاة . وفيه وجه لأصحاب الإمام الشّافعيّ .
فعلى قول الجمهور : لو ترك غسل عضو أو لمعة من عضو ، تدارك المتروكَ وحدَه بعدُ ، طال الوقت أو قصر " انتهى باختصار .
وانظر أيضا : "المغني" (1/220) ، "منح الجليل" (1/125)
وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة" (1/208-209) قول الجمهور ، وانتصر له ، وذكر من أدلته :
" 1- ما روى ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم : أنه رأى لمعة بعد غسله فعصر شعره عليها .
رواه ابن ماجه (663) وضعفه ابن حجر في الدراية (1/55) وابن الجوزي في العلل (1/347) والبوصيري في "مصباح الزجاجة" ، والألباني في ضعيف ابن ماجه .
2- وعن علي رضي الله عنه قال :
( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء ؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك )
رواه ابن ماجه (664) وضعفه البوصيري في "مصباح الزجاجة" ، والألباني في ضعيف ابن ماجه .
3- ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة ، وكذلك الآكل ، والمُجامع ثانيا ، وكان أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد إذا توضؤوا وهم جنب ، ولولا أن الجنابة تنقص بالوضوء لم يكن في ذلك فائدة ، وإنما تنقص إذا صح تبعيضها ، وإذا صح تبعيضها صح تفريقها ، بخلاف الوضوء ، فإنه لايصح تبعيضه في موضع واحد ، بل لا يرتفع الحدث عن عضو حتى يرتفع عن جميع الأعضاء .
4- وقال ابن عباس فيمن نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة وصلى : أنه ينصرف فيمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة . رواه سعيد في سننه .
ورواه الدارقطني في سننه (1/116) وجاء مثله عن جماعة من السلف ، كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/224-225)
5- ولأن الموالاة تابعة للترتيب ، والتريب إنما يكون بين عضوين ، وبدن الجنب كالعضو الواحد .
6- ولأن تفريق الغسل يحتاج إليه كثيرا ، فإنه قد يكون أصلح للبدين ، وقد ينسى فيه موضع لمعة أو لمعتين أو باطن شعره ، وفي إعادته مشقة عظيمة ، والوضوء يندر ذلك فيه ، وتخف مؤونة الإعادة فافترقا " انتهى بتصرف يسير .
فعلى هذا ، مَن ترك جزءا مِن جسمه لم يصبه ماء الغسل ، أو كان عليه حائل منع وصول الماء إلى الجسم ، فإنه يجزئه غسل الجزء المتروك فقط ، ولا يجب إعادة الاغتسال .
قال الإمام الشافعي في "الأم" (2/88) :
" ولو ترك لُمعةً – يعني موضعا - من جسده - تقل أو تكثر - فصلى ، أعاد غسل ما ترك من جسده ، ثم أعاد الصلاة بعد غسله " انتهى .
وانظر سؤال رقم ( 9066 )
وانظر جواب السؤال رقم (50320) .
🌿🌿🌿🌿🌿
إذا كان يوجد على ظفري مثلاً بعض الطلاء الذي يمنع وصول الماء، وقد وقع هذا الطلاء على ظفري عندما كنت على جنابة، وفي وقت الصلاة تطهرت وأديت الصلاة، وبعد فترة انتبهت لوجود الطلاء، فهل يجب علي أن أعيد الغسل والصلاة التي أديتها أم لا؟ أفتونا مأجورين.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصلاة بهذه الطهارة الناقصة باطلة تجب إعادتها، لأن الله تبارك وتعالى قال: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) [النساء: 3، 4].
وحقيقة الاغتسال تعميم جميع ظاهر البدن بالماء بشراً وشعراً وظفراً، أما الغسل الذي ترك صاحبه بعض البدن فلم يصله الماء فقد اختلف أهل العلم فيه فمنهم من قال : لا تجب إعادته، وإنما الواجب إكماله بغسل موضع الطلاء الذي حال بين البشرة والماء، ولابد في غسله من نية مستأنفة إن طال ما بين الانتباه له والغسل، لأنه صار بمثابة طهارة مستقلة، وهي عمل محتاج إلى نية لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.." متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه.
ومنهم من أوجب إعادة جميع الغسل إذا كان قد حصل طول يخل بالموالاة ، فإنها شرط عندهم في صحة الطهارة وضوءا كانت أو غسلا ، مستدلين على ذلك بما رواه أبو داود وأحمد من حديث بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعيد الوضوء والصلاة.
قالوا : فلو لم تكن الموالاة واجبة لما أمره بإعادة جميع الوضوء، بل أمره بغسل موضع اللمعة فقط .
ومنهم من أوجبها في الوضوء دون الغسل ، تمسكا بالحديث السابق .
وقد صحح هذا الحديث جماعة من أهل العلم .
وأعله أصحاب القول الأول بوجود بقية بن الوليد في سنده، وهو مدلس كثير الرواية عن الضعفاء، لكنه صرح بالتحديث في إحدى روايات الحديث .
ولا شك أن الأخذ بالمذهب الأوسط - وهو وجوب الموالاة في الوضوء والغسل - أحوط وأبرأ للذمة. والله أعلم.
No comments:
Post a Comment