Saturday, 30 March 2024

പിതാവിന്റെ സകാത്ത്മുതലിൽ നിന്ന് മകന്സകാത്ത് നൽകാമോ?

السلام عليكم
ഇൻ ശാ അല്ലാഹ്, നിങ്ങളുടെ ദീനിയ്യായ സംശയങ്ങൾക്ക് 48 മണിക്കൂറിനകം ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ സഹിതമുള്ള മറുപടി ലഭിക്കാൻ അൽ കിതാബ് ചോദ്യോത്തര ഗ്രൂപ്പ് :
https://chat.whatsapp.com/CRvkNTQOCZb7YkfFnW3wA4
🌿🌿🌿🌿🌿
പിതാവിന്റെ സകാത്ത്
മുതലിൽ നിന്ന് മകന്
സകാത്ത് നൽകാമോ?
(ചോദ്യം : അബ്ദുല്ലാഹ് മൗലവി,മഞ്ചേരി )

മറുപടി ചുരുക്കത്തിൽ:
മകൻ സകാത്തിന് അർഹനാണെങ്കിലും പിതാവിന് സകാത്ത് മുതൽ അല്ലാതെ വേറെ മുതൽ മകന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സകാത്ത് മുതലിൽ നിന്നല്ലാതെ മകന് ചെലവിന് ആവശ്യമായത് പിതാവ് നൽകണം; ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സകാത്ത് മുതലിൽ നിന്ന് മകന് നൽകിയാൽ പിതാവിന്റെ സകാത്ത് ബാധ്യത വീടുകയില്ല.

എന്നാൽ, മകന് കടം ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ, ന്യായമായ ചെലവിന് തികയാതിരിക്കുകയോ പോലുള്ള സകാത്തിന് അർഹതയുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയും, പിതാവിന് സകാത്ത് മുതലിൽ നിന്നല്ലാതെ മകന് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സമ്പത്ത് ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ആണെങ്കിൽ , അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ പിതാവിന്റെ സകാത്ത് മുതലിൽ നിന്ന് മകന് നൽകാമെന്ന് ഹമ്പലീ മദ്ഹബിൽ അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഏതായാലും ഇത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള മസ്അലയാണ്.

വിശദമായ മറുപടി താഴെ ലിങ്കിലെ വീഡിയോയിൽ:
https://youtu.be/WRup5tcSrBE?si=FZByMFAd_38qlDPT
കുറിപ്പുകൾ:
ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് അൽ മുനജ്ജിദ് (حفظه الله)-ന്റെ ഫത്വ :
🌿🌿🌿🌿🌿
https://islamqa.info/ar/207374 حكم إعطاء الوالد زكاة ماله لولده الموظف ؟ - الإسلام سؤال وجواب


هؤلاء الأبناء لهم حالات :
الحالة الأولى :
أن يكونوا مكتفين برواتب وظائفهم ، غير محتاجين .
فهم ـ في هذه الحالة ـ ليسوا من أهل الزكاة ، ولا يحل للوالد أن يعطيهم زكاة ماله ، ولا تبرأ ذمته بالدفع إليهم .
الحالة الثانية :
أن تكون رواتبهم لا تكفي للنفقة ، ونفقتهم تجب على الوالد ، والوالد له من المال ، غير الزكاة ، ما يمكن أن ينفقه عليهم ؛ ففي هذه الحالة لا يجوز للوالد أن يعطي لهم زكاة ماله ، أيضا ، لأن نفقتهم واجبة عليه .
قال ابن المنذر :
" وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد ، في الحال التي يجبر الدافع إليهم ، على النفقة عليهم " انتهى من " الإجماع " ( ص 57 ) .
قال ابن قدامة المقدسي :
" قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ، في الحال التي يجبر الدّافع إليهم على النفقة عليهم ، ولأنّ دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ، وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنّه دفعها إلى نفسه ، فلم تجز، كما لو قضى بها دَينَه " .
انتهى من " المغني " ( 4/ 98 ) .
فعلى هاتين الحالتين ؛ لا يجوز لوالدهم أن يدفعها إليهم ، ولا يجوز لهم أخذها .
جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " ( 23/333 ) :
" لا يحلّ لمن ليس من أهل الزّكاة أخذها وهو يعلم أنّها زكاة ، إجماعًا . فإن أخذها فلم تُسترَدّ منه : فلا تطيب له ، بل يردّها أو يتصدّق بها ; لأنّها عليه حرام ، وعلى دافع الزّكاة أن يجتهد في تعرّف مستحقّي الزّكاة ، فإن دفعها بغير اجتهاده ، أو كان اجتهاده أنّه من غير أهلها وأعطاه لم تجزئ عنه ، إن تبيّن الآخذ من غير أهلها " انتهى .

وإذا هم أعطوها لمن هو أهل للزكاة نيابة عن والدهم لا تصح إلا بعد أن يعلموه بذلك ؛ لأنها عبادة تحتاج إلى نية فاعلها .
فيجب نصيحة الأب ، والتوضيح له بأن ما يفعله لا يجوز ويمكن الإستعانة بمن يثق بهم الوالد كإمام مسجد الحي مثلا لتوضيح ذلك له .

الحالة الثالثة :
أن تكون عليهم ديون لا تكفي رواتبهم للوفاء بها ، أو تكون رواتبهم لا تكفي للنفقة ، والوالد ليس له من المال غير الزكاة ما يمكن أن ينفقه عليهم .
ففي هذه الحالة : رجح عدد من العلماء جواز إعطاء الوالد زكاة ماله لأولاده .
ففي " مجموع الفتاوى " لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 25/92 ) :
" وسئل - رحمه الله - :
هل من كان عليه دَين يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه لقضاء دينه أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كان على الولد دَينٌ ، ولا وفاء له؛ جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهـر القولين في مذهب أحمد وغيره ‏.‏
وأما إن كان محتاجًا إلى النفقة ، وليس لأبيه ما ينفق عليه ، ففيه نزاع ، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه ‏.‏
وأما إن كان مستغنيا بنفقة أبيه ، فلا حاجة به إلى زكاته‏.‏ والله أعلم‏ " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه ؟
فأجاب : " دفع الزكاة إلى أصله وفرعه ، أعني آباءه وأمهاته وإن علوا ، وأبناءه وبناته وإن نزلوا: إن كان لإسقاط واجب عليه لم تجزئه ، كما لو دفعها ليسقط عنه النفقة الواجبة لهم عليه ، إذا استغنوا بالزكاة ، أما إن كان في غير إسقاط واجب عليه ، فإنها تجزئه ، كما لو قضى بها ديناً عن أبيه الحي ، أو كان له أولاد ابن ، وماله لا يحتمل الإنفاق عليهم وعلى زوجته وأولاده ، فإنه يعطي أولاد ابنه من زكاته حينئذ ؛ لأن نفقتهم لا تجب عليه في هذه الحال .
وبذل الزكاة للأصول والفروع في الحال التي تجزئ : أولى من بذلها لغيرهم ؛ لأن ذلك صدقة وصلة " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (18/415) .
والله أعلم .

Friday, 29 March 2024

റുകൂഇൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോൾ മഅ'മൂം തസ്മീഉ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ടോ ?

السلام عليكم
ഇൻ ശാ അല്ലാഹ്, നിങ്ങളുടെ ദീനിയ്യായ സംശയങ്ങൾക്ക് 48 മണിക്കൂറിനകം ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ സഹിതമുള്ള മറുപടി ലഭിക്കാൻ അൽ കിതാബ് ചോദ്യോത്തര ഗ്രൂപ്പ് :
https://chat.whatsapp.com/CRvkNTQOCZb7YkfFnW3wA4
റുകൂഇൽ നിന്ന്
ഉയരുമ്പോൾ മഅ'മൂം
തസ്മീഉ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ടോ ?
അതോ ഉയർന്ന ശേഷമുള്ള തഹ്മീദ്
മാത്രം മതിയോ ? ( ചോദ്യം : അശ്കർ
അലി, കണ്ണൂർ )

മറുപടി ചുരുക്കത്തിൽ :
റുകൂഇൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോൾ 
سَمِـعَ اللهُ لِمَـنْ حَمِـدَه
എന്ന് പറയുന്നതിന് തസ്മീഉ എന്നും
റുകൂഇൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ശേഷം,
رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
എന്ന് ചൊല്ലുന്നതിന് തഹ്മീദ് എന്നും പറയുന്നു. തഹ്മീദ് വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് രൂപത്തിലും ചൊല്ലാം.

ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്ക്കരിക്കുന്നയാൾ തസ്മീഉം തഹ്മീദും ചൊല്ല ണം എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. ജമാഅത്തായി നിസ്ക്കരിക്കുമ്പോൾ ഇമാമും മഅമൂമും രണ്ടും ചൊല്ലണമെന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരിയായ വീക്ഷണം.
الله أعلم
വിശദമായ മറുപടി താഴെ വീഡിയോയിൽ :
https://youtu.be/3OqUNHiJ5wY?si=XKXU2uSTK2-2xOqM
റുകൂഇൽ നിന്നുയരുമ്പോഴും  ഇഅതിദാലിലും ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകൾ التسميع والتحميد ( വീഡിയോ):
https://youtu.be/rj3SUHwUtiI?si=-zP3rIwZu5pRrzvO
🌿🌿🌿🌿🌿
ഹദീസ് :
https://sunnah.com/ibnmajah:846
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ ‏{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}‏ فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ‏.‏ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ.
🌿🌿🌿🌿🌿
ശൈഖ് അൽബാനീ (റ) യുടെ ഫത്വ :
https://al-fatawa.com/fatwa/29440/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A

حينما جئت الرياض وصليت في المسجد الكبير هناك وراء الإمام وأنا يومئذ كنت مع الفوج السعودي الذي رجع من فلسطين كمرشد لهم وكنت لابس بدلة تميزني وتجعلني كالعلم بين القوم أن هذا رجل غريب ، لباس خاكي ، فلما قال الإمام سمع الله لمن حمده قلت أنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، بعد الصلاة رجل كان يومئذ أكبر مني سنا يقول أنت بتقول في الصلاة كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده ، لماذا ؟ قلت له هكذا السنة ، قال لا المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده ، قلت له لماذا ؟ قال هيك محمد بن عبد الوهاب يقول ، قلت له لكني أنا قلت لك محمد بن عبد الله ... يقول "صلوا كما رأيتموني أصلي" وهو كان يقول كليهما سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، فما عندنا ما يخصص الجمع بين الأمرين بالإمام دون المقتدي ، وأنا لا أزال على هذا ولذلك سطرته في كتاب صفة الصلاة
ശൈഖ് അൽബാനീ (റ) യുടെ ശബ്ദം ഈ വീഡിയോയിൽ:
https://youtu.be/tiOMHwlvYuA?si=oc9g-ZUQu03VogkK
🌿🌿🌿🌿🌿
ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് അൽ മുനജ്ജിദ് (حفظه الله)-ന്റെ ഫത്വ :

https://islamqa.info/ar/43574 هل يقول المأموم ( سمع الله لمن حمده ) عند رفعه من الركوع ؟ - الإسلام سؤال وجواب

الحمد لله.

أولا :

التسميع ( وهو قول " سمع الله لمن حمده " ) عند الرفع من الركوع والتحميد عند الاستواء قائما ( وهو قول " ربنا لك الحمد " ) سنة مستحبة عند جمهور أهل العلم ، وذهب الحنابلة إلى وجوبها ، والصحيح القول بالوجوب .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (3/433) :

والدليل على ذلك ( يعني : الوجوب ) ما يلي :

أولا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ، فلم يدع قول ( سمع الله لمن حمده ) في حال من الأحوال .

ثانيا : أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام .

ثالثا : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ) " انتهى .

وقد سبق ذكر التسميع والتحميد في واجبات الصلاة في سؤال رقم (65847) .

ثانيا :

اتفق الفقهاء على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد ، فيقول : ( سمع الله لمن حمده ) حين يرفع من الركوع ، فإذا استوى قائما قال : ( ربنا ولك الحمد ) .

وقد نقل الاتفاق : الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/240) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/178) .

وإن كان في "المغني" (1/548) ما يفيد أن هناك خلافاً في المسألة .

ولكنهم اختلفوا في الإمام والمأموم ما الذي يشرع لكل منهما :
أما الإمام :

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يُسَمِّعُ فقط ، ولا يسن له أن يقول : ربنا لك الحمد .

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإمام يُسَمِّعُ ويَحمّد .

والراجح هو القول الثاني ؛ لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهًُ لِمَنْ حَمِدَه قَالَ : الَّلهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ ) .

رواه البخاري (795) ومسلم (392) .

وقد بيَّن الحافظ ابن حجر أن استحباب تحميد الإمام مستفاد من هذا الحديث ومن غيره .

انظر : "فتح الباري" (2/367) .

وأما المأموم :

فقد قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة بأن المأموم يقتصر على التحميد فقط ، ولا يقول ( سمع الله لمن حمده ) .

وخالفهم الشافعية والظاهرية ، فقالوا باستحباب التسميع والتحميد في حق المأموم ، وهو اختيار الألباني في "صفة الصلاة" (135) وللتوسع في أدلتهم انظر رسالة السيوطي في "الحاوي للفتاوي" (1/35) .
والراجح – والله أعلم - هو قول الجمهور .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "لقاء الباب المفتوح" (1/320) :

" المؤتم إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده لا يقول سمع الله لمن حمده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما جُعل الإمام لِيُؤتَمَّ به ، فإذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) .

فقال ( إذا كبر فكبروا ) ( وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) ، ففرَّقَ النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير وبين التسميع ، التكبير نقول كما يقول ، والتسميع لا نقول كما يقول ، لأن قوله ( إذا قال : سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد ) بمنزلة قوله : إذا قال سمع الله لمن حمده فلا تقولوا سمع الله لمن حمده ولكن قولوا ربنا ولك الحمد ، بدليل السياق ، سياق الحديث الذي قال : ( إذا كبر فكبروا ) ، ومن قال مِن أهل العلم إنه يقول ( سمع الله لمن حمده ) ويقول ( ربنا ولك الحمد ) فقوله ضعيف ، وليس أحدٌ يقبل قولُه على الإطلاق ، ولا يُرَدُّ قولُه على الإطلاق ، حتى يُعرض على الكتاب والسنة ، ونحن إذا عرضناه على السنة وجدنا الأمر كما سمعت " انتهى .

وانظر : "المغني" (1/548) ، "الأم" (1/136) ، "المحلى" (1/35) ، "الموسوعة الفقهية" (27/93-94)

ويتبين بذلك أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، فلا غرابة أن تكون بعض الملصقات قد قررت ما ذهب إليه بعض أهل العلم .

والله أعلم .

Wednesday, 27 March 2024

തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് -സംശയ നിവാരണം (അൽ കിതാബ് ചോദ്യോത്തരം)

.السلام عليكم
ഇൻ ശാ അല്ലാഹ്, നിങ്ങളുടെ ദീനിയ്യായ സംശയങ്ങൾക്ക് 48 മണിക്കൂറിനകം ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ സഹിതമുള്ള മറുപടി ലഭിക്കാൻ അൽ കിതാബ് ചോദ്യോത്തര ഗ്രൂപ്പ് :
https://chat.whatsapp.com/CRvkNTQOCZb7YkfFnW3wA4

തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് -
സംശയ നിവാരണം
(ചോദ്യങ്ങൾ: മുഹമ്മദ്
 ജാബിർ കണ്ണൂർ, അശ്റഫ്
 കാനാരി ചേലേമ്പ്ര മലപ്പുറം, ഷാജി
 തേവലക്കര, കൊല്ലം

തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദിന് വുദൂഉ നിർബന്ധമുണ്ടോ ?

ഖുർആൻ പാരായണം കേൾക്കുന്നയാൾക്ക്  തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് സുന്നത്തുണ്ടോ ?

തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും സുജൂദിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോഴും
തക്ബീർ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ടോ ?

*മറുപടി ചുരുക്കത്തിൽ:*
തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദിൽ വുദൂഉ വേണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വുദൂഉ നിർബന്ധമില്ല എന്ന വീക്ഷണമാണ് കൂടുതൽ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ വുദൂഉ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

ഖുർആൻ പാരായണം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുന്നയാൾക്കും സജദയുടെ ആയത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ സുജൂദ് സുന്നത്തുണ്ട്.

നിസ്ക്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ,
തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും . സുജൂദിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോഴും തക്ബീർ ചൊല്ലണം. നിസ്ക്കാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയരുമ്പോൾ തക്ബീർ ചൊല്ലേണ്ടതില്ല

തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദിൽ സലാം വീട്ടേണ്ടതില്ല.

മറുപടി വിശദമായി ഈ വീഡിയോ ലിങ്കിൽ :
https://youtu.be/mPEoLMHhJSQ?si=m245qqcDXnVOmBCz

*കുറിപ്പുകൾ:*
ഇബ്നു ബാസ് (റ) യുടെ ഫത്വ :
https://binbaz.org.sa/fatwas/8787/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%3A%20%D8%B3%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9%20%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7%20%D9%84%D9%87,%D9%84%D9%87%D9%85%3A%20%D9%84%D8%A7%20%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%20%D8%A3%D8%AD%D8%AF

الجواب: سجود التلاوة تشترط له الطهارة عند الأكثرين، عند أكثر أهل العلم، والأرجح أنها لا تشترط؛ لعدم الدليل، وقد كان النبي ﷺ يقرأ القرآن فيمر بالسجدة فيسجد ويسجد معه الناس، ولم يقل لهم: من ليس على طهارة لا يسجد، ومعلوم أن المجالس تضم من هو على وضوء ومن هو على غير وضوء، فلو كانت الطهارة شرطاً لقال لهم: لا يسجد معنا أحد إلا وهو على طهارة، وكان ابن عمر  يسجد وهو على غير طهارة، وهكذا الشعبي التابعي الجليل، فالصواب أنه لا يشترط، لا بأس أن يسجد وإن كان على غير طهارة، لعدم الدليل، والسجود ليس صلاة لكنه جزء من الصلاة، وهكذا سجود الشكر إذا بشر بنعمة فسجد لله لا يشترط الطهارة في سجود الشكر، كسجود التلاوة سواء أما سجود الصلاة وسجود السهو فهذا لابد من الطهارة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
മർക്കസുൽ ഫത്വ :
[3/26, 10:21 AM] Abbas Parambadan Tvpm: https://binbaz.org.sa/fatwas/8787/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%3A%20%D8%B3%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9%20%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7%20%D9%84%D9%87,%D9%84%D9%87%D9%85%3A%20%D9%84%D8%A7%20%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%20%D8%A3%D8%AD%D8%AF

الجواب: سجود التلاوة تشترط له الطهارة عند الأكثرين، عند أكثر أهل العلم، والأرجح أنها لا تشترط؛ لعدم الدليل، وقد كان النبي ﷺ يقرأ القرآن فيمر بالسجدة فيسجد ويسجد معه الناس، ولم يقل لهم: من ليس على طهارة لا يسجد، ومعلوم أن المجالس تضم من هو على وضوء ومن هو على غير وضوء، فلو كانت الطهارة شرطاً لقال لهم: لا يسجد معنا أحد إلا وهو على طهارة، وكان ابن عمر  يسجد وهو على غير طهارة، وهكذا الشعبي التابعي الجليل، فالصواب أنه لا يشترط، لا بأس أن يسجد وإن كان على غير طهارة، لعدم الدليل، والسجود ليس صلاة لكنه جزء من الصلاة، وهكذا سجود الشكر إذا بشر بنعمة فسجد لله لا يشترط الطهارة في سجود الشكر، كسجود التلاوة سواء أما سجود الصلاة وسجود السهو فهذا لابد من الطهارة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. https://www.islamweb.net/ar/fatwa/33515/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9
اختلف الفقهاء في سجود التلاوة هل تشترط له شروط الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وغيرها أو لا، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن سجود التلاوة حكمه حكم صلاة النافلة، فيشترط فيه ما يشترط فيها من طهارة وستر عورة واستقبال قبلة، وذهب آخرون إلى أن ذلك لا يشترط فيه، وهو منقول عن ابن عمر رضي الله عنهما واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والراجح ما ذهب إليه الجمهور كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 30711،

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/30711/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9
فإن الراجح عند جمهور العلماء أن سجود التلاوة حكمه حكم صلاة النافلة، فيشترط فيه ما يشترط فيها من طهارة حدث وخبث وستر عورة واستقبال قبلة، وإليك الأدلة على ذلك من كلام أهل العلم، قال الإمام النووي في المجموع: وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة يفتقر إلى الطهارة والستارة واستقبال القبلة لأنها صلاة في الحقيقة. وقال ابن قدامة في المغني: شرطها الطهارة واستقبال القبلة إلى آخر شروط الصلاة، وكذلك الحكم عند المالكية كما صرح به خليل في مختصره وبينه شروحه.
ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് അൽ മുനജ്ജിദ് (حفظه الله)-ന്റെ ഫത്വ :
https://islamqa.info/ar/104336 سجود التلاوة يسن للقارئ والمستمع دون السامع - الإسلام سؤال وجواب

سجود التلاوة يسن للقارئ والمستمع ، دون السامع الذي يسمع بلا إصغاء أو قصد .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/361) : " ويسن السجود للتالي والمستمع ، لا نعلم في هذا خلافا . وقد دلت عليه الأحاديث التي رويناها . وقد روى البخاري , ومسلم , وأبو داود , عن ابن عمر , قال:  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة , فيسجد , ونسجد معه , حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته  .
فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له , وروي ذلك عن عثمان , وابن عباس , وعمران ، وبه قال مالك . وقال أصحاب الرأي : عليه السجود . وروي نحو ذلك عن ابن عمر , والنخعي , وسعيد بن جبير , ونافع , وإسحاق ; لأنه سامع للسجدة , فكان عليه السجود كالمستمع . وقال الشافعي : لا أؤكد عليه السجود , وإن سجد فحسن .
ولنا ما روي عن عثمان رضي الله عنه : أنه مر بقاص , فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه , فلم يسجد . وقال : إنما السجدة على من استمع
🌿🌿🌿🌿
മർക്കസുൽ ഫത് വ :
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/2769/%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9

وأما صفته فإنه إذا مر القارئ بآية فيها سجدة، كبر ثم سجد، وقال في سجوده كما في الترمذي "سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته" وزاد الحاكم "فتبارك الله أحسن الخالقين". ثم كبر لرفعه من السجود، ودليل هذا التكبير أنه قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، ولا يشترط تسليم على الصحيح،
🌿🌿🌿🌿
ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് അൽ മുനജ്ജിദ് (حفظه الله)-ന്റെ ഫത്വ :
https://islamqa.info/ar/480298 جماهير أهل العلم على التكبير لسجود التلاوة في الصلاة في الخفض والرفع؛ وهذا الذي القول هو الراجح في المسألة، لموافقته لعموم الأحاديث عن التكبير في الصلاة في الخفض والرفع، ولقياسه على سائر السجود في الصلاة، وللحاجة إليه لتمام متابعة الإمام في الصلاة.
التكبير لسجود التلاوة في الصلاة، هي مسألة من مسائل الاجتهاد، فلم يثبت فيها نص خاص.

فذهب جماهير أهل العلم إلى أن المصلي يكبر لسجود التلاوة في الخفض والرفع.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" إذا سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود والرفع منه، سواء كان في صلاة أو في غيرها. وبه قال ابن سيرين والحسن، وأبو قلابة، والنخعي، ومسلم بن يسار، وأبو عبد الرحمن السلمى، والشافعي، وإسحاق وأصحاب الرأي.

وقال مالك: إذا كان في صلاة. واختلف عنه إذا كان في غير صلاة.

ولنا، ما روى ابن عمر، قال: ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا معه )...

ولأنه سجود منفرد، فشرع التكبير في ابتدائه، والرفع منه، كسجود السهو بعد السلام.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فيه للسجود والرفع.

ولم يذكر الخرقي التكبير للرفع. وقد ذكره غيره من أصحابنا، وهو القياس، كما ذكرنا " انتهى. "المغني" (2 / 359).

وحديث ابن عمر المذكور عند أبي داود برقم (1413)، من طريق عَبْد الرَّزَّاقِ، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا ).

وهذا حديث قد نص على ضعفه جمع من أهل العلم لأنّ في إسناده عبد الله العمري وقد ضُعِّف، وقد خالفه أخوه عبيد الله وهو ثقة ثبت، من أثبت وأوثق الرواة عن نافع، فروى هذا الحديث بدون ذكر التكبير، كما عند البخاري (1075)، ومسلم (575): عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ( كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ ).

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن إسناد حديث أبي داود:

" وهذا سند لين - كما قال الحافظ في " بلوغ المرام " - وعلته عبد الله بن عمر وهو ضعيف، وسكت عليه البيهقي، فتعقبه ابن التركماني في "الجوهر النقي" بقوله: في سنده عبد الله بن عمر أخو عبيد الله متكلم فيه، ضعفه ابن المدينى، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه، وقال ابن حنبل: كان يزيد الأسانيد، وقال صالح بن محمد: لين، مختلط الحديث.
قلت: وقد خالفه أخوه عبيد الله الثقة، فرواه عن نافع نحوه، ولم يذكر التكبير فيه كما سبق في الحديث الذى قبله، فدل ذلك على أن ذكر التكبير فيه منكر، كما تقتضيه قواعد علم الحديث. والله أعلم " انتهى. "إرواء الغليل" (2 / 224).

وإنما يستدل لمشروعية التكبير لسجود التلاوة في الصلاة من السنة النبوية، بعموم الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبّر في الصلاة لكل خفض ورفع.

كما عند البخاري (785) ومسلم (392) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ).

وما عند الترمذي (253)، وغيره: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ ).

قال الترمذي: " وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي مُوسَى، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. 

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَغَيْرُهُمْ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الفُقَهَاءِ وَالعُلَمَاءِ " انتهى.

ثانيا:

ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أنّ عدم ثبوت نص خاص على التكبير، يدل على عدم مشروعيته ، وضعف ورود التكبير في حديث ابن عمر، وعليه؛ فلا يكبّر لسجود التلاوة لا في حال الخفض ولا في حال الرفع.

فقال رحمه الله تعالى، في تعليقه على "فقه السنة":

" ومن سجود التلاوة:

قوله: "عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. رواه أبو داود والبيهقي والحكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ".

قلت: فيه ملاحظتان:

الأولى: أن الحديث ضعيف لأن في سنده عند أبي داود - وعنه رواه البيهقي - عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف كما قال الحافظ في "التلخيص" ولذلك قال في "بلوغ المرام":

"سنده فيه لين". وقال النووي في "المجموع":

"إسناده ضعيف".

وقد روى جمع من الصحابة سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الآيات، ‌في ‌مناسبات مختلفة، فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود، ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير. وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله " انتهى. "تمام المنة في التعليق على فقه السنة" (ص267).
فالشيخ لم يكن يرى سنية التكبير، لا في الخفض ولا في الرفع، لعدم ورود نص خاص فيها.
والله أعلم.
🌿🌿🌿🌿
ملخص الجواب
جماهير أهل العلم على التكبير لسجود التلاوة في الصلاة في الخفض والرفع؛ وهذا الذي القول هو الراجح في المسألة، لموافقته لعموم الأحاديث عن التكبير في الصلاة في الخفض والرفع، ولقياسه على سائر السجود في الصلاة، وللحاجة إليه لتمام متابعة الإمام في الصلاة
https://islamqa.info/ar/129173 التكبير لسجدة التلاوة - الإسلام سؤال وجواب

ما إذا سجد للتلاوة في خارج الصلاة فلم يرو إلا التكبير في أوله ، هذا هو المعروف ، كما رواه أبو داود والحاكم .
أما عند الرفع في خارج الصلاة فلم يرو فيه تكبير ولا تسليم، وبعض أهل العلم قال: يكبر عند النهوض، ويسلم أيضا ولكن لم يرد في هذا شيء، فلا يشرع له إلا التكبيرة الأولى عند السجود إذا كان خارج الصلاة، وبالله التوفيق" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (24/405) .

Sunday, 24 March 2024

ജുമുഅ: ഉള്ള മസ്ജിദിലേഇഅതികാഫ് ശരിയാവുകയുള്ളൂ എന്നുണ്ടോ ? (ചോദ്യം : ഷാജി തേവലക്കര, കൊല്ലം)

السلام عليكم
ഇൻ ശാ അല്ലാഹ്, നിങ്ങളുടെ ദീനിയ്യായ സംശയങ്ങൾക്ക് 48 മണിക്കൂറിനകം ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ സഹിതമുള്ള മറുപടി ലഭിക്കാൻ അൽ കിതാബ് ചോദ്യോത്തര ഗ്രൂപ്പ് :
https://chat.whatsapp.com/CRvkNTQOCZb7YkfFnW3wA4
അൽ കിതാബ് ചോദ്യോത്തരം

ജുമുഅ: ഉള്ള മസ്ജിദിലേ
ഇഅതികാഫ് ശരിയാവുകയുള്ളൂ
 എന്നുണ്ടോ ? (ചോദ്യം : ഷാജി
 തേവലക്കര, കൊല്ലം)

മറുപടി ചുരുക്കത്തിൽ :

ജുമുഅ: ഉള്ള മസ്ജിദിലേ ഇഅതികാഫ് സ്വഹീഹാകൂ എന്നില്ല. എന്നാൽ അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്ക്കാരം ജമാഅത്തായി നടത്തപ്പെടുന്ന മസ്ജിദ് ആവണം. സ്ത്രീകൾക്ക് ഏത് മസ്ജിദിലും ഇഅതികാഫ് ആകാം. എന്നാൽ വീട്ടിലോ വീട്ടിലെ മസ്ജിദിലോ, സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിലും, ഇഅതികാഫ് സ്വഹീഹാവില്ല എന്നതാണ് ശരിയായ വീക്ഷണം.

മറുപടി വിശദമായി  കേൾക്കാൻ താഴെ വീഡിയോ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക :
https://youtu.be/2DUXFbCJfks?si=DKHokoNWwPORw5eN
കുറിപ്പുകൾ:

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് അൽ മുനജ്ജിദ് (حفظه الله)-ന്റെ ഫത്വ :
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://islamqa.info/ar/48985 هل يصح الاعتكاف في كل مسجد ؟ - الإسلام سؤال وجواب

هل يصح الاعتكاف في كل مسجد ؟.
الجواب
الحمد لله.

اختلف العلماء في صفة المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف فذهب بعضهم إلى صحة الاعتكاف في كل مسجد ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة ، عملا بعموم قوله تعالى : ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187 .

وذهب الإمام أحمد إلى أنه يشترط في المسجد أن تقام فيه صلاة الجماعة ، واستدل على ذلك بما يلي :

1- قول عائشة : ( لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ) رواه البيهقي ، وصححه الألباني في رسالة "قيام رمضان" .

2- وقال ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ( لا اعْتِكَافَ إلا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلاةُ ) . "الموسوعة الفقهية" (5/212)

3- ولأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فإن ذلك يفضي إلى أحد أمرين :

الأول : إما ترك صلاة الجماعة ، ولا يجوز للرجل أن يترك صلاة الجماعة من غير عذر .

الثاني : وإما كثرة خروجه لأداء الصلاة في مسجد آخر وهذا منافٍ للاعتكاف .

انظر : "المغني" (4/461) .

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/312) :

"( ولا يصح –يعني الاعتكاف- إلا في مسجد يُجَمَّع فيه )

هل المراد الذي تقام فيه الجمعة ، أو تقام فيه الجماعة ؟

الجواب : المسجد الذي تقام فيه الجماعة ولا يشترط الذي تقام فيه الجمعة لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصدق عليه كلمة مسجد بالمعني الصحيح مثل أن يكون هذا المسجد قد هجره أهله أو نزحوا عنه اهـ

فلا يشترط أن يكون المسجد تقام فيه صلاة الجمعة ، لأنها لا تتكرر فلا يضر الخروج إليها ، بخلاف الصلوات الخمس فإنها تتكرر كل يوم وليلة .

وهذا الشرط –أي كون المسجد تقام فيه صلاة الجماعة– إنما هو إذا كان المعتكف رجلاً ، أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة ، لأن صلاة الجماعة غير واجبة عليها .

قال ابن قدامة في "المغني" :

وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ . وَلا يُشْتَرَطُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ ; لأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهَا . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/313) :

لو اعتكفت المرأة في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة اهـ .
കൂടാതെ ,
قال الإمام النووي رحمه الله: (مسائل: إحداها) لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد، ولا يصح في مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل، وهو المعتزل المهيأ للصلاة، هذا هو المذهب...
🌿🌿🌿🌿🌿

Saturday, 23 March 2024

നോമ്പുകാരൻ സുഹൂർഭക്ഷണം (ഇടയത്താഴം) കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ സുബ്ഹിയുടെ ബാങ്ക് കേട്ടാൽ വായിലുളള ഭക്ഷണം തുപ്പിക്കളയേണ്ടതുണ്ടോ ?പാത്രത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആവശ്യം തീരുന്നത്വരെ കഴിക്കാമോ?

https://chat.whatsapp.com/CRvkNTQOCZb7YkfFnW3wA4
അൽ കിതാബ് ചോദ്യോത്തരം

ചോദ്യം : നോമ്പുകാരൻ സുഹൂർ
ഭക്ഷണം (ഇടയത്താഴം)
 കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ
 സുബ്ഹിയുടെ ബാങ്ക് കേട്ടാൽ 
 വായിലുളള ഭക്ഷണം
 തുപ്പിക്കളയേണ്ടതുണ്ടോ ?
പാത്രത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന
 ഭക്ഷണം ആവശ്യം തീരുന്നത്
വരെ കഴിക്കാമോ?( ചോദ്യം : മുഹമ്മദ് മൗലവി , ചുങ്കത്തറ )

*മറുപടി ചുരുക്കത്തിൽ*

വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്തു അൽ ബഖറഃ  187 - ആം ആയത്തിൽ,
..... وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ .....
'...... നിങ്ങള്‍ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക _ പുലരിയുടെ വെളുത്ത ഇഴകള്‍ കറുത്ത ഇഴകളില്‍ നിന്ന്‌ തെളിഞ്ഞ്‌ കാണുമാറാകുന്നത്‌ വരെ. എന്നിട്ട്‌ രാത്രിയാകും വരെ നിങ്ങള്‍ വ്രതം പൂര്‍ണ്ണമായി അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക.....' എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ, നോമ്പുകാരന് ഫജ്രു സ്സ്വാദിഖ് വെളിവായാൽ അഥവാ സുബ്ഹിയുടെ സമയം ആയാൽ തിന്നലും കുടിക്കലും അനുവദനീയമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

എന്നാൽ നബിﷺയുടെ കാലത്ത് സുബ്ഹി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് രാത്രി തന്നെ ബിലാൽ(റ) വാങ്ക് വിളിച്ചിരുന്നു. ആ വാങ്ക് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം നിർത്തണമെന്നില്ല; ആവശ്യമുള്ളത് കഴിക്കാമെന്നും എന്നാൽ ഇബ്നു ഉമ്മു മക്തൂം സുബ്ഹി ആയ ശേഷമാണ് വാങ്ക് വിളിക്കുന്നതെന്നും അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാങ്ക് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്നും നബിﷺ പറഞ്ഞതായി ഹദീസിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.

ആയതിനാൽ ഫജ്റു സ്സ്വാദിഖ് വെളിവായി എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നോമ്പുകാരൻ വായിലുള്ള ഭക്ഷണം തുപ്പി ക്കളയണം; അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടും.

വിശദമായ മറുപടിക്ക് വീഡിയോ കാണുക:
https://youtu.be/Y2nZPQtBdrs?si=Qv3HDZmJeiDzESnp

കുറിപ്പുകൾ:

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് അൽ മുനജ്ജിദിന്റെ (حفظه الله) ഫത്വ :
https://islamqa.info/ar/66202 هل يلزم الإمساك عن الأكل والشرب بمجرد سماع أذان للفجر؟ - الإسلام سؤال وجواب

ما حكم تناول الطعام أثناء أذان الفجر ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا أقيمت الصلاة والإناء في يد أحدكم فلا يدعه حتى يقضي حاجته ) .

الجواب
الحمد لله.

أولاً :

الحديث الذي ذكره السائل لم يرو بهذا اللفظ ، ولفظه : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ) رواه أحمد (10251) وأبو داود (2350) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وسيأتي معناه عند العلماء .

ثانياً :

يلزم الصائم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق ، إلى غروب الشمس . فالعبرة بطلوع الفجر ، لا بالأذان . قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة/187 . فمن تيقن طلوع الفجر الصادق لزمه الإمساك ، وإن كان في فمه طعام لزمه أن يلفظه ، فإن لم يفعل فسد صومه .

وأما من لم يتيقن طلوع الفجر ، فله أن يأكل حتى يتيقن . وكذا لو علم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت ، أو شك أنه يؤذن في الوقت أو قبله ، فله أن يأكل حتى يتيقن ، والأولى له أن يُمسك بمجرد سماع الأذان .

وأما الحديث المذكور ، فحمله العلماء على أن المؤذن كان يؤذن قبل طلوع الفجر .

قال النووي رحمه الله في المجموع (6/333) :

" ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه (فمه) طعام فليلفظه ويتم صومه , فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه , وهذا لا خلاف فيه , ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) رواه البخاري ومسلم , وفي الصحيح أحاديث بمعناه

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ) وفي رواية : ( وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر ) فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الأولى , وقال : هذا صحيح على شرط مسلم , ورواهما البيهقي ، ثم قال : وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر . قال : وقوله : ( إذا بزغ ) يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة ، أو يكون خبراً عن الأذان الثاني , ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ ) خبراً عن النداء الأول ، ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم . قال : وعلى هذا تتفق الأخبار . وبالله التوفيق , والله أعلم " انتهى .

وذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أن بعض السلف أخذ بظاهر الحديث الوارد في السؤال ، وأجازوا الأكل والشرب بعد سماع أذان الفجر ، ثم قال :

" وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى اِمْتِنَاع السُّحُور بِطُلُوعِ الْفَجْر , وَهُوَ قَوْل الأَئِمَّة الأَرْبَعَة , وَعَامَّة فُقَهَاء الأَمْصَار , وَرَوَى مَعْنَاهُ عَنْ عُمَر وَابْن عَبَّاس . وَاحْتَجَّ الأَوَّلُونَ بِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم , وَلَمْ يَكُنْ يُؤَذِّن إِلا بَعْد طُلُوع الْفَجْر ) كَذَا فِي الْبُخَارِيِّ , وَفِي بَعْض الرِّوَايَات : ( وَكَانَ رَجُلا أَعْمَى لا يُؤَذِّن حَتَّى يُقَال لَهُ : أَصْبَحْت أَصْبَحْت ) . . . وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّن لَكُمْ الْخَيْط الأَبْيَض مِنْ الْخَيْط الأَسْوَد مِنْ الْفَجْر ) , وَبِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم ) , وَبِقَوْلِهِ : ( الْفَجْر فَجْرَانِ , فَأَمَّا الأَوَّل فَإِنَّهُ لا يُحَرِّم الطَّعَام ، وَلا يُحِلّ الصَّلاة , وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّم الطَّعَام ، وَيُحِلّ الصَّلاة ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنه " انتهى

وقد وردت آثار عن بعض السلف ، تدل على إباحة الأكل للصائم ، حتى يتيقن طلوع الفجر ، وأورد ابن حزم رحمه الله منها جملة كثيرة ، ومنها : ( أن عمر بن الخطاب كان يقول : إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا ...

عن ابن عباس قال : أحل الله الشراب ما شككت ; يعني في الفجر . . .

وعن مكحول قال : رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم وقال لرجلين : أطلع الفجر ؟ قال أحدهما : قد طلع , وقال الآخر : لا ; فشرب ابن عمر)

وقال ابن حزم معلقا على الحديث المسئول عنه وجملة من الآثار المشابهة : " هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد ; فبهذا تتفق السنن مع القرآن " انتهى من المحلى (4/367) .

ولاشك أن أكثر المؤذنين اليوم يعتمدون على الساعات والتقاويم ، لا على رؤية الفجر ، وهذا لا يعتبر يقينا في أن الفجر قد طلع ، فمن أكل حينئذ ، فصومه صحيح ، لأنه لم يتيقن طلوع الفجر ، والأولى والأحوط أن يمسك عن الأكل .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما نصه : ما الحكم الشرعي في صيام من سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب ؟

فأجاب : " الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر ، وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات ؛ لقول الله عز وجل : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 . فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك . فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك ، وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر .

فإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر ، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر .
ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر ، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ) والله ولي التوفيق " انتهى نقلا عن "فتاوى رمضان" جمع أشرف عبد المقصود (ص 201) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه : ( قلتم حفظكم الله إنه يجب الإمساك بمجرد سماع المؤذن ويحدث ومن عدة سنوات أنهم لا يمسكون عن الطعام حتى نهاية الأذان ، فما حكم عملهم هذا ؟
فأجاب فضيلته بقوله : الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله ، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنَّ بِلالا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ) . فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه ، أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت ، أو بناء على ساعته فإن الأمر في هذا أهون .

وبناء على هذا نقول لهذا السائل : إن ما مضى لا يلزمكم قضاؤه ، لأنكم لم تتيقنوا أنكم أكلتم بعد طلوع الفجر ، لكن في المستقبل ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه ، فإذا سمع المؤذن فليمسك ) انتهى نقلا عن "فتاوى رمضان" (ص 204) .

وقال الشيخ رحمه الله منبها على ما يقال عن التقويم وعدم دقته : ( لأن بعض الناس الآن يشككون في التقويم الموجود بين أيدي الناس ، يقولون : إنه متقدم على طلوع الفجر ، وقد خرجنا إلى البر وليس حولنا أنوار ، ورأينا الفجر يتأخر ، حتى بالغ بعضهم وقال : يتأخر ثلث ساعة .

لكن الظاهر أن هذا مبالغة لا تصح ، والذي نراه أن التقويم الذي بين أيدي الناس الآن فيه تقديم خمس دقائق في الفجر خاصة ، يعني لو أكلت وهو يؤذن على التقويم فلا حرج ، إلا إذا كان المؤذن يحتاط ويتأخر ، فبعض المؤذنين جزاهم الله خيرا يحتاطون ولا يؤذنون إلا بعد خمس دقائق من التوقيت الموجود الآن ، وبعض جهال المؤذنين يتقدمون في أذان الفجر ، زعما منهم أن هذا أحوط للصوم ، لكنهم ينسون أنهم يهملون ما هو أشد من الصوم وهو صلاة الفجر ، ربما يصلي أحد قبل الوقت بناء على أذانهم ، والإنسان إذا صلى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام ، ما صحت صلاته ...) من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (ج 19 سؤال رقم 772) .

والله أعلم .

Thursday, 7 March 2024

വലിയ അശുദ്ധിയുടെ കുളികുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷംശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത്വെള്ളം ചേർന്നിട്ടില്ല എന്ന്വ്യക്തമായാൽ വീണ്ടുംകുളിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ?

https://chat.whatsapp.com/CRvkNTQOCZb7YkfFnW3wA4
അൽ കിതാബ് ചോദ്യോത്തര ഗ്രൂപ്പ്

ചോദ്യം :
വലിയ അശുദ്ധിയുടെ കുളി
കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം
ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത്
വെള്ളം ചേർന്നിട്ടില്ല എന്ന്
വ്യക്തമായാൽ വീണ്ടും
കുളിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ?
 ( ചോദ്യം :
മുഹമ്മദ് നാദാപുരം)

മറുപടി ചുരുക്കത്തിൽ :

1.വുദൂഉ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇങ്ങനെ വുദൂഇന്റെ അവയവത്തിൽ 
ഒരു ഭാഗത്ത് വെള്ളം നനഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായാൽ വീണ്ടും വുദൂഉ ചെയ്യണം - കാരണം വുദൂഇൽ തർതീബും (ക്രമപ്രകാരം ചെയ്യൽ ) മൂവാലാതും നിർബന്ധമാണ്.2. കുളിയുടെ കാര്യത്തിൽ തർതീബും മൂവാലാതും (പ്രത്യേകിച്ച്, മൂവാലാത് ) നിർബന്ധമാണോ എന്നതിൽ പണ്ഡിതൻമാർക്ക് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്.
3.വുദൂഇലും കുളിയിലെ പോലെ മൂവാലാതു നിർബന്ധമാണ് എന്ന വീക്ഷണ പ്രകാരം,കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം
ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത്
വെള്ളം ചേർന്നിട്ടില്ല എന്ന്
വ്യക്തമായാൽ വീണ്ടും കുളിക്കണം; അത് ആവശ്യമില്ല എന്ന വീക്ഷണപ്രകാരം നനയാത്ത ഭാഗത്ത് മാത്രം കഴുകിയാൽ മതി ; കുളി ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല.
4.ഏതായാലും, കുളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നനയാത്ത ഭാഗമുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാത്രം കഴുകിയാൽ മതിയാവും; ദീർഘസമയം കഴിഞ്ഞാണ് അറിഞ്ഞതെങ്കിൽ, വീണ്ടും കുളിക്കുന്നതാണ് സൂക്ഷ്മത
الله اعلم
മറുപടിയുടെ വീഡിയോ :
https://youtu.be/QDngtlJv0xE?si=VjorMSvrBX4xnFYI

മറുപടിക്ക് പ്രധാനമായും അവലംബിച്ചത് :
ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് അൽ മുനജ്ജിദിന്റെ ഫത്വ
1.https://www.islamweb.net/ar/fatwa/4611/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D9%84-%D8%AB%D9%85-%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
2.മർക്കസുൽ ഫത്വായുടെ സൈറ്റ്:
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/4611/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D9%84-%D8%AB%D9%85-%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
കുറിപ്പുകൾ
 اغتسل ثم تبين له أن رجله لم يصبها الماء - الإسلام سؤال وجواب

السؤال
إذا اغتسل الإنسان غسل الجنابة مثلا ، ثم بعد ثلاث ساعات علم أن هناك حائلا منع وصول الماء إلى رجله ، فهل يلزمه إعادة الغسل ، أم عليه فقط أن يغسل رجله ؟
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
السؤال:
إذا اغتسل الإنسان غسل الجنابة مثلا ، ثم بعد ثلاث ساعات علم أن هناك حائلا منع وصول الماء إلى رجله ، فهل يلزمه إعادة الغسل ، أم عليه فقط أن يغسل رجله ؟

الجواب
الحمد لله.
أولا :
من شروط الوضوء والغسل التي لا بد من تحققها كي يقع صحيحا مجزئا ، زوالُ كلِّ مانعٍ وحائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، كالأدهان والأصباغ والألوان التي لها جِرمٌ يحجز الماء عن الجلد .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه "الأم" (1/44) :
" وإن كان عليه عِلْكٌ أو شيء ثخين فيمنع الماء أن يصل إلى الجلد لم يُجْزِهِ وضوءُهُ ذلك العضوَ حتى يُزيلَ عنه ذلك ، أو يُزيلَ منه ما يعلم أن الماء قد ماسَّ معه الجلدَ كُلَّه ، لا حائل دونه " انتهى .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (69817) .
ثانيا :
فإن ترك المغتسل موضعا من جسمه لم يصبه الماء ، أو حال بينَ جُزءٍ من جسمه وبين الماء حائلٌ ومانع ، ثم تَنَبَّهَ بعد فترة من الزمن ، فهل يعيد غسله كاملا ، أم يكفي غسل الجزء الذي لم يصبه الماء فقط ؟
هذه المسألة مبنية على حكم الموالاة بين الأعضاء في الغسل ، والموالاة : أن يقع غسل أعضاء الجسم على الولاء ، بعضُها يلي بعضاً ، دون وجود فاصلٍ طويل .
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوب الموالاة في الغسل .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/100-101) :
" التّرتيب والموالاة في الغسل غير واجبين عند جمهور الفقهاء .
وقال اللّيث : لا بدّ من الموالاة .
واختلف فيه عن الإمام مالك ، والمقدّم عند أصحابه : وجوب الموالاة . وفيه وجه لأصحاب الإمام الشّافعيّ .
فعلى قول الجمهور : لو ترك غسل عضو أو لمعة من عضو ، تدارك المتروكَ وحدَه بعدُ ، طال الوقت أو قصر " انتهى باختصار .
وانظر أيضا : "المغني" (1/220) ، "منح الجليل" (1/125)
وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة" (1/208-209) قول الجمهور ، وانتصر له ، وذكر من أدلته :
" 1- ما روى ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم : أنه رأى لمعة بعد غسله فعصر شعره عليها .
رواه ابن ماجه (663) وضعفه ابن حجر في الدراية (1/55) وابن الجوزي في العلل (1/347) والبوصيري في "مصباح الزجاجة" ، والألباني في ضعيف ابن ماجه .
2- وعن علي رضي الله عنه قال :
( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء ؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك )
رواه ابن ماجه (664) وضعفه البوصيري في "مصباح الزجاجة" ، والألباني في ضعيف ابن ماجه .
3- ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة ، وكذلك الآكل ، والمُجامع ثانيا ، وكان أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد إذا توضؤوا وهم جنب ، ولولا أن الجنابة تنقص بالوضوء لم يكن في ذلك فائدة ، وإنما تنقص إذا صح تبعيضها ، وإذا صح تبعيضها صح تفريقها ، بخلاف الوضوء ، فإنه لايصح تبعيضه في موضع واحد ، بل لا يرتفع الحدث عن عضو حتى يرتفع عن جميع الأعضاء .
4- وقال ابن عباس فيمن نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة وصلى : أنه ينصرف فيمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة . رواه سعيد في سننه .
ورواه الدارقطني في سننه (1/116) وجاء مثله عن جماعة من السلف ، كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/224-225)
5- ولأن الموالاة تابعة للترتيب ، والتريب إنما يكون بين عضوين ، وبدن الجنب كالعضو الواحد .
6- ولأن تفريق الغسل يحتاج إليه كثيرا ، فإنه قد يكون أصلح للبدين ، وقد ينسى فيه موضع لمعة أو لمعتين أو باطن شعره ، وفي إعادته مشقة عظيمة ، والوضوء يندر ذلك فيه ، وتخف مؤونة الإعادة فافترقا " انتهى بتصرف يسير .
فعلى هذا ، مَن ترك جزءا مِن جسمه لم يصبه ماء الغسل ، أو كان عليه حائل منع وصول الماء إلى الجسم ، فإنه يجزئه غسل الجزء المتروك فقط ، ولا يجب إعادة الاغتسال .

قال الإمام الشافعي في "الأم" (2/88) :
" ولو ترك لُمعةً – يعني موضعا - من جسده - تقل أو تكثر - فصلى ، أعاد غسل ما ترك من جسده ، ثم أعاد الصلاة بعد غسله " انتهى .
وانظر سؤال رقم ( 9066 )
وانظر جواب السؤال رقم (50320) .
🌿🌿🌿🌿🌿
إذا كان يوجد على ظفري مثلاً بعض الطلاء الذي يمنع وصول الماء، وقد وقع هذا الطلاء على ظفري عندما كنت على جنابة، وفي وقت الصلاة تطهرت وأديت الصلاة، وبعد فترة انتبهت لوجود الطلاء، فهل يجب علي أن أعيد الغسل والصلاة التي أديتها أم لا؟ أفتونا مأجورين.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصلاة بهذه الطهارة الناقصة باطلة تجب إعادتها، لأن الله تبارك وتعالى قال: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) [النساء: 3، 4].
وحقيقة الاغتسال تعميم جميع ظاهر البدن بالماء بشراً وشعراً وظفراً، أما الغسل الذي ترك صاحبه بعض البدن فلم يصله الماء فقد اختلف أهل العلم فيه فمنهم من قال : لا تجب إعادته، وإنما الواجب إكماله بغسل موضع الطلاء الذي حال بين البشرة والماء، ولابد في غسله من نية مستأنفة إن طال ما بين الانتباه له والغسل، لأنه صار بمثابة طهارة مستقلة، وهي عمل محتاج إلى نية لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.." متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه.
ومنهم من أوجب إعادة جميع الغسل إذا كان قد حصل طول يخل بالموالاة ، فإنها شرط عندهم في صحة الطهارة وضوءا كانت أو غسلا ، مستدلين على ذلك بما رواه أبو داود وأحمد من حديث بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعيد الوضوء والصلاة.
قالوا : فلو لم تكن الموالاة واجبة لما أمره بإعادة جميع الوضوء، بل أمره بغسل موضع اللمعة فقط .
ومنهم من أوجبها في الوضوء دون الغسل ، تمسكا بالحديث السابق .
وقد صحح هذا الحديث جماعة من أهل العلم .
وأعله أصحاب القول الأول بوجود بقية بن الوليد في سنده، وهو مدلس كثير الرواية عن الضعفاء، لكنه صرح بالتحديث في إحدى روايات الحديث .
ولا شك أن الأخذ بالمذهب الأوسط - وهو وجوب الموالاة في الوضوء والغسل - أحوط وأبرأ للذمة. والله أعلم.

Wednesday, 6 March 2024

സ്വഹാബികൾ ആരെങ്കിലും മുടി കറുപ്പിച്ചിരുന്നതായി സ്വഹീഹായ അസറുകൾവന്നിട്ടുണ്ടോ ?

https://chat.whatsapp.com/CRvkNTQOCZb7YkfFnW3wA4
അൽ കിതാബ് ചോദ്യോത്തര പരമ്പര
ചോദ്യം:
*സ്വഹാബികൾ ആരെങ്കിലും 
മുടി കറുപ്പിച്ചിരുന്നതായി
സ്വഹീഹായ അസറുകൾ
വന്നിട്ടുണ്ടോ ?
(ചോദ്യം : മുഹമ്മദ് മൗലവി )

മറുപടിയുടെ വീഡിയോ ലിങ്ക് :
https://youtu.be/TBVlKf5ciQc?si=f0dwsp1f3OiQGx6a
മറുപടിക്ക് പ്രധാനമായും അവലംബമാക്കിയത് : ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് അൽ മുനജ്ജിദ് (حفظه الله) -ന്റെ ഫത്വ

മറുപടിയുടെ ചുരുക്കം:
(خلاصة الجواب)
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

1. മുടി കറുപ്പ് ചായം കൊണ്ട് ഡൈ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിരോധനം നബിﷺയിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം ഹദീസുകളിലൂടെ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്

2. സ്വഹാബാക്കൾ ആരും തന്നെ മുടി കറുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നും സ്വഹീഹായ അസറുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.

3. ചില സ്വഹാബാക്കൾ മുടി കറുപ്പിച്ചിരുന്ന തായോ അതിന് അനുമതി നൽകിയതായോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില അസറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവ ദുർബലവും തെളിവിന് കൊള്ളാത്തതുമാണ് (അവയിൽ ഏതെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് സ്വഹീഹാണ് എന്ന് വല്ല മുഹദ്ദിസുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ - അങ്ങിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല - നബിﷺയിൽ നിന്ന് നിരോധനം സ്ഥിരപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് അത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ അപ്രസക്തമാണ്
🌿🌿🌿🌿🌿
കുറിപ്പുകൾ:
https://islamqa.info/ar/answers/178626/%D9%87%D9%84-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87
*ചോദ്യം*
هل صحيح : أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:" اختضبوا بالسواد فإنه آنس للنساء وهيبة للعدو" . وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:"عليكم بهذا الخضاب الأسود فإنه أهيب لكم في صدور أعدائكم وأعطف لنسـائكم عليكم" وأيضا هل صح أن الصحابة: عثمان بن عفان , سعد بن أبي وقاص , عمرو بن العاص , المغيرة بن شعبة , جرير بن عبدالله , الحسن والحسين .. رضي الله عنهم أجمعين , اختضبوا بالسواد ؟ وأسأل عن الحديث في صحيح مسلم والذي ورد في جواب السؤال (47652) (غَيِّرُوا هَذَا بِشَىْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ ) . فإذا كانت عبارة "واجتنبوا السواد" تفيد النهي , فهل عبارة "غيروا هذا " أي الشيب تفيد الأمر بحيث "يجب" على كل ذي شيبة أن يغير بياض شيبته بأي شيء سوى السواد ؟
*മറുപടി*
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
الجواب
الحمد لله.


أولا :
اتفق الفقهاء على أن تغيير الشيب بالحناء ونحوه مستحب للرجل والمرأة ؛ لما ورد من الأخبار والآثار في ذلك .
راجع "الموسوعة الفقهية" (2/ 281) .
واختلفوا في حكم الاختضاب بالسواد : فجمهورهم على التحريم .
راجع "الموسوعة الفقهية" (2/ 280) .
وراجع إجابة السؤال رقم (7227) .

ثانيا :

ثانيا :
المشهور الثابت عن عامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة التابعين الخضاب بالحناء والكتم ، أو الحناء وحدها أو الصفرة .
قال ابن القيم رحمه الله :
" الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود " زاد المعاد " ( 4 / 336 ) .
وممن جاء عنه الخضاب بالحناء والكتم من الصحابة أبو بكر رضي الله عنه ، كما في صحيح البخاري (3920) ومسلم (2341) ، وكذا عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم (2341)
وكذا محمد بن الحنفية ، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما رواه عنه ابن أبي شيبة (8/245) ، وهو مما يدل على عدم صحة المذكور عن علي رضي الله عنه من استحباب الخضاب بالسواد .

ثالثا :
أما ما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم في الخضاب بالسواد :
فما روي عن عمر رضي الله عنه : لا يصح إسناده إليه ، فقد رواه الطبري في "تهذيب الآثار" (833) من طريق الْحَارِث بن عمر بن الْحَارِث الطَّاحِي قَالَ: أَخْبرنِي أَبُو البخْترِي بن عبد الحميد الطَّاحِي " أَن عمر بن الْخطاب كَانَ يَأْمر بالخضاب بِالسَّوَادِ ، وَيَقُول : هُوَ أسكن للزَّوْجَة ، وأهيب فِي الْعَدو " .
وهذا إسناد ضعيف ، الحارث بن عمر مجهول ، كما في "لسان الميزان" (2 /155) و "الجرح والتعديل" (3/82) .
وأبو البختري الطاحي لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر ، ولعله أبو البختري الطائي ، وهو ثقة لكنه لم يسمع من عمر رضي الله عنه كما في "اللسان" (7/452) .

فهذا الإسناد غير صحيح ، ولا يصح عن عمر رضي الله عنه الخضاب بالسواد فضلا عن الأمر به ، إنما صح عنه الخضاب بالحناء والكتم كما تقدم .

وأما عثمان رضي الله عنه : فروى الطبري في "التهذيب" (853) والدولابي في "الكني" (2/715) من طريق أبي عُثْمَان صَاحب الأكفان ( وعند الدولابي: صاحب الألقاب ) قَالَ: حَدثنِي بشير بن سِبَاع عَن ابْن أبي مليكَة : " أَن عُثْمَان بن عَفَّان كَانَ يخضب بِالسَّوَادِ " .
وابن أبي مليكة لم يسمع من عثمان ، كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم الرازي (ص 22)
إذ بين وفاتيهما 82 سنة ، فلم يسمع منه قطعا ، فهو منقطع .

وأبو عثمان هذا ذكره الدولابي - وسماه عبيد الله - برواية محمد بن المثنى عنه فقط ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، فهو مجهول .
أما بشير بن سباع : فقال ابن حبان في الثقات : " بشر بن سباع يروى عن ابن أبي مليكة روى عنه عبد الله بن عمر أبو عثمان صاحب الأكفان " انتهى من "الثقات" (6 /97) .
وعليه : فالصواب في اسمه : "بشر" لا "بشير" وهو مجهول أيضا ، لم يذكروا في الرواة عنه سوى أبي عثمان .

والصحيح عن عثمان الخضاب بالصفرة ، فقال ابن أبي شيبة (8/252) : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَبْنِي الزَّوْرَاءَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ مُصَفِّرًا لِحْيَتَه ُ.
وهذا إسناد صحيح .
وأما علي رضي الله عنه : فما ذكر عنه في السؤال من قوله : "عليكم بهذا الخضاب الأسود فإنه أهيب لكم في صدور أعدائكم وأعطف لنسـائكم عليكم" لا يعرف عنه ، وثبت بالإسناد الصحيح عَن أبي إِسْحَاق الْهَمدَانِي، قَالَ : " رَأَيْت عَليّ بن أبي طَالب أَبيض الرَّأْس واللحية " رواه الطبري في "التهذيب" (932) فلو كان صحيحا لخضب به .
وروى الطبري أيضا (836) عَن سوَادة بن حَنْظَلَة قَالَ: " رَأَيْت عليا أصفر اللِّحْيَة ".

وقد روى ابن ماجة (3625) عن صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ ) لكنه ضعيف كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في "ضعيف ابن ماجة" .

وأما الحسن والحسين رضي الله عنها فقد روي عنهم من غير طريق الخضاب بالسواد ، كما في "تهذيب الطبري" (837-842)
ثم روى (843) عن الحسين رضي الله عنه الخضاب بالحناء والكتم أيضا .

وأما المغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله : فروى الطبري (853) عَن عبد الْملك بن عُمَيْر، قَالَ: " رَأَيْت الْمُغيرَة بن شُعْبَة يخضب بالصفرة ".
وروى الطبري أيضا (854) عَن عبد الْملك قَالَ : " رَأَيْت جرير بن عبد الله البَجلِيّ والمغيرة بن شُعْبَة يصبغان لحاهما بالصفرة ".
ولم يثبت عنهما الخضاب بالسواد .

وقد روى الطبري (846 ) وابن أبي شيبة (8/250) بإسناد صحيح عن عبد الْملك بن أبي سليمان عَن عَطاء، قَالَ : " سَأَلته عَن الخضاب بِالسَّوَادِ؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْت أحدا من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخضب بِالسَّوَادِ ، إِنَّمَا كَانَ خضابهم بِالْحِنَّاءِ ، وَهَذِه الصُّفْرَة " .

ولفظ ابن أبي شيبة : عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسْمَةِ فَقَالَ : " هُوَ مِمَّا أَحْدَثَ النَّاسُ ، قَدْ رَأَيْت نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْهُمْ يَخْتَضِبُ بِالْوَسْمَةِ ، مَا كَانُوا يُخَضِّبُونَ إلاَّ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَهَذِهِ الصُّفْرَةِ " .
أما عمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص فلم نجد من روي عنهما الخضاب بالسواد ، وفي كلام ابن القيم الآتي ما يدل على أن في صحة ذلك نظرا .

والثابت عن عامة الصحابة والتابعين الخضاب بالحناء ، أو بها مع الكتم ، أو بالصفرة ، فروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (8/244- 253) والطبري في "تهذيبه" (843-853) ذلك عنهم ، ومنهم – غير من تقدم ذكره : جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وسهل بن سعد وأنس بن مالك وأبو أمامة وابن أبي أوفى وعبد الله بن بسر وابن عمر وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم .
ومن التابعين : أبو وائل وأبو الجوزاء وأبو نضرة وقيس بن أبي حازم وشبيل بن عوف والقاسم وزيد بن وهب وطاوس وغيرهم رحمهم الله .

وكره غير واحد من السلف الخضاب بالسواد ، وهو المعروف عنهم ، منهم : عطاء ومجاهد ومكحول والشعبي والأسود وغيرهم رحمهم الله .
وروى ابن أبي شيبة (8/252) : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَسُئِلَ عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسْمَةِ فَكَرِهَهُ فَقَالَ : " يَكْسُو اللَّهُ الْعَبْدَ فِي وَجْهِهِ النُّورَ ، ثُمَّ يُطْفِئُهُ بِالسَّوَادِ ".
وهذا إسناد صحيح .

وروى الإمام أحمد (15452) عن أبي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : " كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ ".
قال الهيثمي :
" رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا بكر بن عيسي وهو ثقة " .
انتهى من "مجمع الزوائد" (5 /285) .

قال ابن القيم رحمه الله :
" وَأَمَّا الْخِضَاب بِالسَّوَادِ : فَكَرِهَهُ جَمَاعَة مِنْ أَهْل الْعِلْم , وَهُوَ الصَّوَاب بِلَا رَيْب لِمَا تَقَدَّمَ وَقِيلَ لِلْإِمَامِ أَحْمَد : تُكْرَه الْخِضَاب بِالسَّوَادِ ؟ قَالَ : أَيْ وَاَللَّه ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَة مِنْ الْمَسَائِل الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا , وَقَدْ جَمَعَهَا أَبُو الْحَسَن , وَلِأَنَّهُ يَتَضَمَّن التَّلْبِيس , بِخِلَافِ الصُّفْرَة .
وَرَخَّصَ فِيهِ آخَرُونَ , مِنْهُمْ أَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة , وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَن وَالْحُسَيْن وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاص , وَعَبْد اللَّه بْن جَعْفَر وَعُقْبَة بْن عَامِر . وَفِي ثُبُوته عَنْهُمْ نَظَر , وَلَوْ ثَبَتَ فَلَا قَوْل لِأَحَدٍ مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَسُنَّته أَحَقّ بِالِاتِّبَاعِ , وَلَوْ خَالَفَهَا مَنْ خَالَفَهَا " انتهى من "تهذيب السنن" (2/284)

رابعا :
قول الأخ السائل : " فإذا كانت عبارة "غيروا هذا " أي الشيب تفيد الأمر ، بحيث يجب على كل ذي شيبة أن يغير بياض شيبته بأي شيء سوى السواد ؟
الجواب عنه أن يقال : الأمر بتغيير الشيب سنة فقط وليس بواجب ، باتفاق أهل العلم .
قال الشوكاني رحمه الله :
" قال الطبري : الصواب أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض ، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقط .
قال : واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك ، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع ، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض " .
انتهى من "نيل الأوطار" (1 /144)
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (2/281) :
" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَغْيِيرَ الشَّيْبِ بِالْحِنَّاءِ أَوْ نَحْوِهِ مُسْتَحَبٌّ لِلْمَرْأَةِ كَمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ لِلرَّجُل ، لِلأْخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِي ذَلِكَ " انتهى .
والله أعلم .
🌿🌿🌿🌿
https://shamela.ws/book/12762/4047

٢٩٧٢ - (إن أحسن ما خضبتم به لهذا السواد، وأرغب لنسائكم فيكم، وأرهب في صدور عدوكم) .

منكر

رواه ابن ماجه (٢/٣٨٢) ، والهيثم بن كليب في " مسنده " (١١٤/٢) : عن دفاع بن دغفل السدوسي عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده عن صهيب الخير رفعه.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، عبد الحميد بن صيفي - هو ابن زياد بن صيفي بن صهيب الرومي - وهو لين الحديث.

ودفاع بن دغفل السدوسي ضعيف كما في " التقريب ".

والحديث منكر المتن عندي؛ لأن ظاهره الترغيب في الخضب بالسواد وقد ثبت النهي عنه في غير ما حديث. انظر " تمام المنة " (الطهارة) ، و " غاية المرام " (٨٤) .
🌿🌿🌿🌿🌿
https://sunnah.com/ibnmajah:3625


അലി (റ) മുടി കറുപ്പിക്കാൻ പ്രേരണ നൽകി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അസർ ദുർബലം :

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِيُّ، حَدَّثَنَا دَفَّاعُ بْنُ دَغْفَلٍ السَّدُوسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ ‏"‏ ‏.‏
Grade: Da’if (Darussalam)
🌿🌿🌿🌿
https://shamela.ws/book/103/14500

ഉമർ (റ) മുടി കറുപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്ന അസർ ദുർബലം - മുൻ കറായ അസർ :

الطبري [٨٣٣] حدثني إسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الحارث بن عمر بن الحارث الطاحي قال أخبرني أبو البختري بن عبد الحميد الطاحي أن عمر بن الخطاب كان يأمر بالخضاب بالسواد، ويقول: هو أسكن للزوجة، وأهيب في العدو. اهـ منكر جدا
🌿🌿🌿🌿
https://shamela.ws/book/103/14502

ഉസ്മാൻ (റ) മുടി കറുപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അസർ ദുർബലം - മുൻകറായ റിപ്പോർട്ട് :
• الطبري [٨٣٥] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عثمان صاحب الأكفان قال حدثني بشير بن سباع عن ابن أبي مليكة أن عثمان بن عفان كان يخضب بالسواد. الدولابي [ك ١٢٥٣] حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثني عبيد الله أبو عثمان صاحب الألقاب قال حدثنا بشر بن سباع عن ابن أبي مليكة أن عثمان بن عفان كان يخضب بالسواد. أبو نعيم في المعرفة [٢٣٢] حدثنا أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن سليمان ثنا أبو موسى ثنا عبيد الله بن عمر أبو عثمان صاحب الأكفان ثنا بشير بن سباع عن ابن أبي مليكة أن عثمان بن عفان كان يخضب بالسواد. اهـ قال ابن حبان في الثقات: بشر بن سباع يروي عن بن أبي مليكة روى عنه عبد الله بن عمر أبو عثمان صاحب الأكفان. اهـ هذا حديث منكر، والصحيح عن أمير المؤمنين أنه كان يخضب بالصفرة ويتبع السنة، رحمه الله.
🌿🌿🌿🌿